عقوبات على مثيري الفتنة.. تحركات برلمانية في مصر لتنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى

  • تاريخ النشر
  • /
  • 22.06.2021

عقوبات على مثيري الفتنة.. تحركات برلمانية في مصر لتنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى
- +

تقدمت النائبة المصرية مايسة عطوة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قرار تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، والظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.

وتقدمت باقتراح ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات، والميادين العامة، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقا لأحكام القانون.

كما ينص على عقوبات بالحبس مدتها لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يمارس الخطابة أو يؤدي الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

كما تطبق العقوبات على التحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر.

وأفادت بأن الدستور أسند للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، حيث يتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وقالت: "لكن وجدنا في الآونة الأخيرة فتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه في شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية "داعش إمبابة" ليعترف المتهمون بأنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهى الأمر بمثول يعقوب أمام المحكمة وإنكار ذلك، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر بأنه دبلوم معلمين".

كما نص الاقتراح بقانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون أو أهان الزي عمدا أو ازدراه أو استهزأ به.


عن مصدر المقال وكاتبه

روسيا اليوم RT

تؤخذ جمبع المواد المنشورة فى هذا القسم من موقع قناة روسيا اليوم الإخباري وتعرض لأغراض معرفية فقط - مع ملاحظة انه قد تحتوي بعض المقالات على صور ( ذات ترخيص مسبق ) تعود ملكيتها لموقع الصفحات العربية لروسيا .هذا الخبر هو ملك للناشر الأصلي وهو صاحب حق الملكية كاملة وموقعه هو
https://arabic.rt.com/

التعليقات

لمشاهدة التعليقات على هذا المحتوي او لنشر تعليقك عليه يجب أولاً تسجيل الدخول

الصفحات العربية لروسيا

Russia: Moscow,Saint Petersburg,Kazan,Simferopol

رقم الهاتف

+7 (495) 481-40-98

Новости России